الشهيد الثاني

127

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الناسي ، ولرفع الحكم عنه ( 1 ) ، وإن كان ما ذكره أولى ( 2 ) ، ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا . ( وكلما قصرت الصلاة ، قصر الصوم ) ، للرواية ( 3 ) ، وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ( 4 ) ضعيف ، ( إلا أنه يشترط في ) قصر ( الصوم الخروج قبل الزوال ) بحيث يتجاوز الحدين ( 5 ) قبله ، وإلا أتم وإن قصر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة النص الصحيح عليه ، ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا . ( السادسة - الشيخان ) ذكرا وأنثى ( 6 ) ( إذا عجزا ) عن الصوم أصلا ، أو مع مشقة شديدة ( فديا ) عن كل يوم ( بمد ، ولا قضاء عليهما ) لتعذره . وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله ، لأنهما في نقصان ، وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب .